L
lois.tn
Retour
En vigueur Note 28/2017 · 18/04/2017

مذكرة عدد 28 مؤرخة في 18 أفريل 2017 تتعلق بتوزيع أوقات وأيام العمل بالهياكل الصحية العمومية

الجمهورية التونسية  وزارة الصحة  و.ت.ن  مذكرة  إلى السادة المديرين الجهويين للصحة والمديرين العامين ومديري الهياكل الصحية العمومية    الموضوع حول توزيع أوقات وأيام العمل بالهياكل الصحية العمومية. المرجــع : الأمر عدد 1710 لسنة 2012 المؤرخ في 14 سبتمبر 2012 المتعلق بتوزيع أوقات وأيام عمل أعوان

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.