الجمهورية التونسية
----***---
وزارة الصحة العمومية
منشور عدد 2005/22
الموضوع : نقل الجثامين
وبعد ، فقد بلغ إلى علمي أن بعض مصالح النقل الصحي تقوم بنقل الجثامين .
وفي هذا الإطار يتجه التذكير بمقتضيات الفصل الأول من القانون عدد 75 لسنة 1991 المؤرخ في 2 أوت 1991 ، والمتعلق بالنقل الصحي والذي ينص على مايلي : &
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.