L
lois.tn
Retour
Circulaire En vigueur Cir 82/1992 · 18/07/1996

منشور عدد 82 مؤرخ في 18 جويلية 1996 يتعلق بإجراء الفحوص بالهياكل الصحية العمومية على المساجين المرضى

الجمهورية التونسية وزارة  الصحة العمومية  إ إ .م  منشور ع82/ 96دد  الموضوع : حول إجراء الفحوص بالهياكل الصحية العمومية على المساجين المرضى  وبعد، فقد بلغني أن المصالح التابعة لإدارة السجون تجد أحيانا بعض الصعوبات بخصوص اجراء الفحوص الطبية على المساجين المرضى الموجهين الى الهياكل الصحية العمومية وهي صعوبا

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.