الجمهورية التونسية
وزارة الصحة العمومية
إ إ .م
منشور ع82/ 96دد
الموضوع : حول إجراء الفحوص بالهياكل الصحية العمومية على المساجين المرضى
وبعد، فقد بلغني أن المصالح التابعة لإدارة السجون تجد أحيانا بعض الصعوبات بخصوص اجراء الفحوص الطبية على المساجين المرضى الموجهين الى الهياكل الصحية العمومية وهي صعوبا
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.