L
lois.tn
Retour
En vigueur N I 08/2003 · 03/02/2003

مذكرة العمل عدد 8 لسنة 2003 :حول موافاة مصالح الجباية بمعطيات خاصة بالصفقات

الجمهورية التونسية وزارة الشؤون الإجتماعية والتضامن  والتونسيين بالخارج  الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي  مذكرة عمل عدد  08/ 2003 الموضوع : حول موافاة مصالح الجباية بمعطيات خاصة بالصفقات. المرجع : - القانون عدد 82 لسنة 2000 المؤرخ في 9 أوت 2000، المتعلق بإصدار مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية.  - مر

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.