الجمهورية التونسية
***//***
وزارة الصحة العمومية
منشور عدد 93 لسنة 2006
****//****
الموضوع: حول مجانية الخدمات العلاجية لفائدة أعوان الصحة.
وبعد، فقد بلغ إلى علمي أن بعض المؤسسات الصحية ترفض إسداء خدماتها بصفة مجانية لأعوان الصحة العمومية لأسباب مختلفة.
وفي هذا الصدد وفي إنتظار إتخ
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.