الجمهورية التونسية
وزارة الصحة العموية
منشور عدد 114 /96
الموضوع : حول معالجة المقاومين
تنفيذا لتعليمات سيادة رئيس الجمهورية القاضية باتخاذ جملة من الاجراءات تهيء للمقاومين ظروف معالجة وإقامة بالمستشفيات تتماشى والمكانة التي يوليها العهد الجديد لكل من ساهم في النضال الوطني تقرر مايلي :
1) - اعتبار دفاتر العلا
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.