L
lois.tn
Retour
En vigueur Cir 114/1996 · 01/10/1996

تذكير للمنشور عدد 114 المؤرخ في غرة أكتوبر 1996 بتاريخ 10 سبتمبر 2008 المتعلق بمعالجة المقاومين

الجمهورية التونسية وزارة الصحة العموية  منشور عدد 114 /96  الموضوع : حول معالجة المقاومين  تنفيذا لتعليمات سيادة رئيس الجمهورية القاضية باتخاذ جملة من الاجراءات تهيء للمقاومين ظروف معالجة وإقامة بالمستشفيات تتماشى والمكانة التي يوليها العهد الجديد لكل من ساهم في النضال الوطني تقرر مايلي :  1) - اعتبار دفاتر العلا

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.