الجمهورية التونسية
وزارة الصحة العمومية
منشور عـدد 108
الموضوع : حول معالجة المقاومين.
المرجع : القانون عدد 9 لسنة 1974 المؤرخ في 9 مارس 1974 المتعلق بضبط نظام الجرايات المخولة للمقاومين (الفصلان 8 و 14 ).
بناء على النصوص القانونية والترتيبية المنظمة لعلاج المقاومين وعائلاتهم في انتظار الم
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.