L
lois.tn
Retour
En vigueur Cir 97/2004 · 30/12/2004

منشور عدد 97 مؤرخ في 30 ديسمبر 2004 يتعلق بشهادة العلاج الوقتية

الجمهورية التونسية  وزارة الصحة العمومية  منشور عدد 97  الموضوع: حول شهادة العلاج الوقتية  المرجع: منشور وزير الصحة العمومية عدد 79 بتاريخ 8 سبتمبر 2001 حول بطاقات العلاج المجاني والتعريفة المنخفضة.  وبعد قد بلغني أن بعض المرضى الوافدين على المستشفيات يستظهرون بشهادة علاج وقتية أو شهادة احتياج مسلمة من ا

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.