L
lois.tn
Retour
En vigueur ANX 1 · 19/05/2009

ملحق عدد 1  للمنشور عدد 36 مؤرخ في 19 ماي 2009 : ميثاق المريض

أولا: المبادئ العامة  1- لكل شخص الحق في حماية صحته في أفضل الظروف الممكنة ، دون تمييز بسبب دينه أو جنسه أو لونه أو سنّه أو وضعه الاجتماعي والاقتصادي، مع مراعاة خصوصية بعض الفئات من المرضى الذين تستوجب حالتهم الصحيّة أولوية في التعهد بها طبقا للتشريع الجاري به العمل على غرار الحالات الإستعجالية والأشخاص المعوقين والمسنين والأطفال والحوامل.&

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.