L
lois.tn
Retour
En vigueur Cir 37/2003 · 23/04/2003

منشور عدد 37 مؤرخ في 23 أفريل 2003 متعلق بممارسة الإشراف على المنشآت العمومية والمؤسسات العمومية للصحة

الجمهورية التونسية  وزارة الصحة العمومية  عدد 37  منشور عـ37ـدد الموضوع : حول ممارسة الإشراف على المنشآت العمومية والمؤسسات العمومية للصحة. المصاحيب : نماذج جداول  تتولى وزارة الصحة العمومية ممارسة الإشراف على المؤسسات العمومية للصحة و الصيدلية المركزية للبلاد التونسية و شركة صناعة الأدوية بالبلاد التونسية

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.