الجمهورية التونسية
وزارة الصحة العمومية
عدد : 38
تونس، في 23 أفريل 2003
منشور عـ 38ـدد
الموضوع : حول الإشراف على المؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية.
المصاحيب : نماذج جداول
تتولى وزارة الصحة العمومية ممارسة الإشراف على المؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية و الخا
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.