L
lois.tn
Retour
En vigueur Cir 38/2003 · 23/04/2003

منشور عدد 38 مؤرخ في 23 أفريل 2003 متعلق بممارسة الإشراف على المؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية

الجمهورية التونسية  وزارة الصحة العمومية  عدد : 38  تونس، في 23 أفريل 2003  منشور عـ 38ـدد  الموضوع : حول الإشراف على المؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية.  المصاحيب : نماذج جداول  تتولى وزارة الصحة العمومية ممارسة الإشراف على المؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية و الخا

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.