الجمهورية التونسية
وزارة الصحة
منشــور عدد 14
إلى
السيدات والسادة مديري الهياكل
والمؤسسات الصحية العمومية والخاصة
الموضوع حول التذكير بأحكام ترتيبية.
المرجع: الأمر عدد 792 لسنة 2020 المؤرخ في 20 أكتوبر 2020 المتعلق بإعادة ضبط مهام الهيئة الوطنية للتقييم والاعتماد في المجال الصحي وتنظيمها الإداري وا
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.