L
lois.tn
Retour
En vigueur Cir 53/2005 · 20/06/2005

منشور عدد 53 مؤرخ في 20 جوان 2005 يتعلق بالإجراءات المتعلقة بإيقاف الخصم من مرتبات بعض الأعوان لفائدة تعاونية أعوان الصحة العمومية "التضامن"

الجمهورية التونسية  وزارة الصحة العمومية  عدد : د ن/ ن م /  منشور عدد 53  الموضوع: حول الإجراءات المتعلقة بإيقاف الخصم من مرتبات بعض الأعوان لفائدة تعاونية أعوان الصحة العمومية "التضامن".  وبعد، لقد تم بمقتضى مذكرتي عدد 3046 بتاريخ 23 أكتوبر 2003 و عدد 3888 بتاريخ 31 ديسمبر 2003 ضبط شروط وإجراء

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.