الجمهورية التونسية
وزارة الصحة العمومية
عدد : د ن/ ن م /
منشور عدد 53
الموضوع: حول الإجراءات المتعلقة بإيقاف الخصم من مرتبات بعض الأعوان لفائدة تعاونية أعوان الصحة العمومية "التضامن".
وبعد، لقد تم بمقتضى مذكرتي عدد 3046 بتاريخ 23 أكتوبر 2003 و عدد 3888 بتاريخ 31 ديسمبر 2003 ضبط شروط وإجراء
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.