L
lois.tn
Retour
En vigueur Cir 122/2005 · 27/12/2005

منشور عدد 122 مؤرخ في 27 ديسمبر 2005 يتعلق بإلغاء مرتبات العملة غير المباشرين لعملهم من الجدول الإجمالي للأذون بالدفع بالطريقة اليدوية

الجمهورية التونسية  وزارة الصحة العمومية  عــ 122 ـدد  ا ش ا / م س ع  منشور عدد  122    الموضوع : حول إلغاء مرتبات العملة غير المباشرين لعملهم من الجدول الإجمالي للأذون بالدفع بالطريقة اليدوية  وبعد ، لقد لفت انتباهي أن بعض مديري المؤسسات الصحية يلجؤون إلى إلغاء أ

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.