الجمهورية التونسية
وزارة الصحة العمومية
عــ 122 ـدد
ا ش ا / م س ع
منشور عدد 122
الموضوع : حول إلغاء مرتبات العملة غير المباشرين لعملهم من الجدول الإجمالي للأذون بالدفع بالطريقة اليدوية
وبعد ، لقد لفت انتباهي أن بعض مديري المؤسسات الصحية يلجؤون إلى إلغاء أ
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.