L
lois.tn
Retour
En vigueur N I 02/2010 · 07/01/2010

مذكرة عمل عدد 02 لسنة 2010 : حول إجراءات التوظيف الحتمي لعدم إيداع التصاريح بالأجور

الجمهورية التونسية وزارة الشؤون الإجتماعية والتضامن  والتونسيين بالخارج الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي  إدارة التنظيم والجودة  مذكرة عمل عدد 2010/02 الموضوع : حول إجراءات التوظيف الحتمي لعدم إيداع التصاريح بالأجور. المراجع: - مذكرة العمل عدد 50 لسنة 1990 المؤرخة في 06 جويلية 1990 والمتعلقة بالتوظيف الحتمي.&

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.