الجمهورية التونسية
مجلس الدولة
المحكمة الادارية
القضية عدد: 312223
تاريخ القرار: 18 جوان 2012
قرار تعقيبى
باسم الشعب
أصدرت الدائرة التعقيبية الثانية بالمحكمة الإدارية القرار التالى بين:
المعقبة : الادارة العامة للأداءات في شخص ممثلها القانوني، مقرها بشارع الهادي شاكر عد
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.