L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 2012/312223 · 18/06/2012

قرار تعقيبي عدد 312223 بتاريخ 18 جوان 2012 : إلغاء قرار التوظيف الإحباري - إثبات عدم صحة تصريح المطالب بالأداء

الجمهورية التونسية  مجلس الدولة  المحكمة الادارية  القضية عدد: 312223 تاريخ القرار: 18 جوان 2012 قرار تعقيبى باسم الشعب  أصدرت الدائرة التعقيبية الثانية بالمحكمة الإدارية القرار التالى بين:   المعقبة : الادارة العامة للأداءات في شخص ممثلها القانوني،  مقرها بشارع الهادي شاكر عد

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.