L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 2013/311334 · 24/06/2013

قرار تعقيبي عدد 311334 بتاريخ 24 جوان 2013 : خضوع نشاط مقاول بناء إلى مراجعة أولية

الجمهورية التونسية  مجلس الدولة المحكمة الإدارية القضية عدد : 311334  تاريخ القرار : 24 جوان 2013  قرار تعقيبي  باسم الشعب التونسي أصدرت الدائرة التعقيبية الأولى بالمحكمة الإدارية القرار التالي بين :  المعقبة : الإدارة العامة للأداءات، مقرها بشارع الهادي شاكر عدد 93، تونس،  من جهة ،&nbs

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.