L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 2012/310251 · 19/03/2012

قرار تعقيبي عدد 310251 بتاريخ 19 مارس 2012 : تعديل الوضعية الجبائية للمطالبة بالأداء

الجمهورية التونسية  مجلس الدولة  المحكمة الإدارية القضية عدد :310251 تاريخ القرار : 19 مارس 2012 قرار تعقيبي  باسم الشعب التونسى أصدرت الدائرة التعقيبيّة الأولي بالمحكمة الإدارية القرار التالي بين :    المعقبة : ***** في شخص ممثلها القانوني  نائبها الأستاذ ****  من جهة

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.