الجمهورية التونسية
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية
القضية عدد: 311801
تاريخ القرار: 4 نوفمبر 2013 .
قرار تعقيبي
باسم الشعب التونسي
أصدرت الدائرة التعقيبية الرابعة بالمحكمة الإدارية القرار التالي بين :
المعقبة: الإدارة العامة للأداءات في شخص ممثلها القانوني مقرها بشارع الهادي شاکر عدد 93 - تونس،
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.