L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 2012/311952 · 19/03/2012

قرار تعقيبي عدد 311952 بتاريخ 19 مارس 2012 : مراجعة أولية للوضعية الجبائية

الجمهورية التونسيّة  مجلس الدولة المحكمه الإدارية  القضية عدد: 311952  ناريخ القرار:19 مارس 2012 قرار تعقيبي  باسم الشعب التونسي  أصدر ت الدائرة التعقيبيّة الثانية بالمحكمة الإدارية القرار التالى بين : المعقب *** نائبه الأستاذ ***  من جهة. والمعقب ضده: المركز الجهوي لمراقبة الأداءات ب

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.