الجمهورية التونسية
مجلس الدولة
المحكمة الادارية
تاريخ القرار : 16 أفريل 2012
قرار تعقيبي
باسم الشعب التونسي
أصدرت الدائرة التعقيبية الأولى بالمحكمة الادارية القرار التالي بين :
المعقبة: الإدارة العامّة للأداءات في شخص ممثلها القانوني الكائن مقرتها بشارع الهادي شاكر عدد 93 ، تونس
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.