L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 2012/312080 · 16/04/2012

قرار تعقيبي عدد 312080 بتاريخ 16 أفريل 2012 : إلغاء قرار التوظيف الإجباري للأداء - التخفيض من الأداء

الجمهورية التونسية  مجلس الدولة المحكمة الادارية  تاريخ القرار : 16 أفريل 2012 قرار تعقيبي  باسم الشعب التونسي  أصدرت الدائرة التعقيبية الأولى بالمحكمة الادارية القرار التالي بين :    المعقبة: الإدارة العامّة للأداءات في شخص ممثلها القانوني الكائن مقرتها بشارع الهادي شاكر عدد 93 ، تونس

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.