L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 2012/312386 · 19/03/2012

قرار تعقيبي عدد 312386 بتاريخ 19 مارس 2012 : مراجعة أولية للتصاريح المودعة بعنوان الأداء على القيمة المضافة

الجمهورية التونسية  مجلس الدولة المحكمة الإدارية  القضية عدد: 312386  قرار تعقيبي  تاريخ القرار : 19 مارس 2012  باسم الشعب التونسي أصدرت الدائرة التعقيبية الأولى بالمحكمة الإدارية القرار التالي بين :  المعقبة: الإدارة العامة للأداءات في شخص ممثلها القانوني الكائن مقرها بشارع الهادي شاشار عدد

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.