الجمهورية التونسية
مجلس الدولة
المحكمة الادارية
القضية عدد: 312248
تاريخ القرار: 18 جوان 2012
قرار تعقيبي
باسم الشعب التونسي
أصدرت الدائرة التعقيبية الثانية بالمحكمة الإدارية القرار التالى بين:
المعقبة : الادارة العامة لالأداءات في شخص ممثلها القانوي مقرها بشارع الهادي شاكرعدد 93، تونس
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.