L
lois.tn
Retour
En vigueur N I 04/2006 · 01/02/2006

مذكر عمل عدد 04 لسنة 2006 : حول تعيين ممثلين عن الصندوق باللجان الجهوية للأشخاص المعوقين

الجمهورية التونسية  وزارة الشؤون الإجتماعية و التضامن  والتونسيين بالخارج  الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي  مذكرة عمل عدد 2006/04 الموضوع : حول تعيين ممثلين عن الصندوق باللجان الجهوية للأشخاص المعوقين المرجع : - القانون التوجيهي عدد 83 لسنة 2005 المؤرخ في 15 أوت 2005 المتعلق بالنهوض بالأشخاص المعوقين وحمايتهم -

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.