L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 248/2022 · 11/03/2022

طلب توضيحات حول المعلوم على الخضرو الغلال

من وزيرة المالية  إلى  الموضوع : طلب توضيحات حول المعلوم على الخضرو الغلال المرجع: مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 02 مارس 2022  لقد أفدتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن شركتكم تقوم بشراء الخضر والغلال من أسواق الجملة وبيعها إلى الفضاءات التجارية الكبرى التي تقوم بالخصم من المورد بعنوان المعلوم على الخضر والغلال

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.