L
lois.tn
Retour
En vigueur N I 14/2007 · 18/05/2007

مذكرة عمل عدد 14 لسنة 2007 : الترفيع في مبلغ مقياسي النظام التكميلي للجرايات

الجمهورية التونسية وزارة الشؤون الإجتماعية و التضامن  والتونسيين بالخارج  الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي  إدارة التنظيم والجودة  مذكرة عمل عدد 2007/14 الموضوع : الترفيع في مبلغ مقياسي النظام التكميلي للجرايات المراجع : - تراتيب النظام التكميلي لجرايات الشيخوخة و العجز و الباقين بعد وفاة المنتفع بجراية

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.