L
lois.tn
Retour
En vigueur N I 03/2007 · 31/01/2007

مذكرة عمل عدد 03 لسنة 2007 : إسناد رخص العمل نصف الوقت مع الانتفاع بثلثي الأجر لفائدة الامهات

الجمهورية التونسية وزارة الشؤون الإجتماعية و التضامن  والتونسيين بالخارج  الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي  الإدارة المركزية للمصالح العامة  إدارة الموارد البشرية  مذكرة عمل عدد 03 لسنة 2007  الموضوع : إسناد رخص العمل نصف الوقت مع الإنتفاع بثلثي الأجر لفائدة الأمهات. المرجع : - القانون عدد

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.