L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 2017/37912 · 27/03/2017

قرار تعقيبي عدد 37912 بتاريخ 27 مارس 2017 : مقسم قابل للانتفاع به-شرط لصحة القسمة

الجمهورية التونسية  وزارة العدل محكمة التعقيب  *ع 37912.2016 دد القضية  تاريخه : 2017/03/27  أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي :  بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المضمن تحت عدد 7146 بتاريخ 2016/05/05 والمقدم من طرف الأستاذ "ع. ع"  في حق : "ح.ب" ضد: 1) "ا.ب

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.