الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
القضية عدد 49550
تاريخ القرار 28 فيفري 2018
اصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي:
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 03 افريل 2017 عدد 3217 من طرف الأستاذ "ل.ب.ع" المحامي لدى التعقيب.
نيابة عن:******** حرفته الفلاحة ق
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.