L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 2018/67430 · 24/10/2018

قرار تعقيبي عدد 67430 بتاريخ 24 أكتوبر 2018 : كف الشغب عن عقار

الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب ع2018. 67430دد القضية تاريخه : 2018/10/24  أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 2018/08/01 عدد 505 من الأستاذ "م.ل" المحامي لدى التعقيب.  نيابة عن : 1) "م.ك" القاطن بحي الرياض منزل تميم.

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.