الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
ع2018. 67430دد
القضية تاريخه : 2018/10/24
أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 2018/08/01 عدد 505 من الأستاذ "م.ل" المحامي لدى التعقيب.
نيابة عن : 1) "م.ك" القاطن بحي الرياض منزل تميم.
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.