الباب الأول
أحكام عامة
الفصل الآول
يحتوي كراس الشروط هذا على تسعة أبواب وعلى أربعين فصلا موزعة على ثلاثة عشرة صفحة .
هذه الأبواب هبي على التوالي : أحكام عامة . مهمة روضة الأطفال . شروط قبول الأطفال بالروضة المراقبة والمتابعة . الأعوان . البنية الآأساسية . التجهيزات . التدابير المتعلقة بالمخالفات . أحكام مختلفة.
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.