الباب الأول
أحكام عامة
الفصل الأول
يمكن للأشخاص المعنويين أو الأشخاص الطبيعيين احداث مؤسسات خاصة للشباب بعد الإمضاء والمصادقة على هذا الكراس واستيفاء الشروط التي تضمنتها فصوله .
ويحتوي هذا الكراس على 10 صفحات مقسمة إلى ستة أبواب و38 فصلا يشترط التأشير على جميع صفحاته والإمضاء عليه في آخر صفحة منه .
الفصل 2
تتولى
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.