L
lois.tn
Retour
En vigueur Cahier des charges / 2001 · 21/06/2001

كراس الشروط المتعلق ببعث مؤسسات الشباب الخاصة

الباب الأول أحكام عامة  الفصل الأول  يمكن للأشخاص المعنويين أو الأشخاص الطبيعيين احداث مؤسسات خاصة للشباب بعد الإمضاء والمصادقة على هذا الكراس واستيفاء الشروط التي تضمنتها فصوله . ويحتوي هذا الكراس على 10 صفحات مقسمة إلى ستة أبواب و38 فصلا يشترط التأشير على جميع صفحاته والإمضاء عليه في آخر صفحة منه . الفصل 2  تتولى

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.