الباب الأول
أحكام عامة
الفصل الأول
النشاط الترفيهي الموجه للشباب هو كل نشاط منظم يقوم به أشخاص طبيعيون أو معنويون لفائدة مجموعة الشبان في مراكز وفضاءات ساحلية وغابية وجبلية مؤهلة في شكل رحلات أو مصائف أو مخيمات أو ملتقيات أو غيرها » وينتظم هذا النشاط خلال نهايات الأسبوع والعطل المدرسية وعطلة الصيف .
و يساهم في تشكيل ال
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.