L
lois.tn
Retour
En vigueur Cahier des charges / 2005 · 28/10/2005

كراس شروط تنظيم الأنشطة الترفيهية الموجهة للشباب

الباب الأول أحكام عامة  الفصل الأول  النشاط الترفيهي الموجه للشباب هو كل نشاط منظم يقوم به أشخاص طبيعيون أو معنويون لفائدة مجموعة الشبان في مراكز وفضاءات ساحلية وغابية وجبلية مؤهلة في شكل رحلات أو مصائف أو مخيمات أو ملتقيات أو غيرها » وينتظم هذا النشاط خلال نهايات الأسبوع والعطل المدرسية وعطلة الصيف . و يساهم في تشكيل ال

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.