L
lois.tn
Retour
En vigueur Cahier des charges / 2006 · 03/01/2006

كراس الشروط المتعلق بإحداث الفضاءات الترفيهية للأطفال والشباب من قبل الخواص

الباب الأول أحكام عامة الفصل الأول  يهدف هذا الكراس إلى ضبط الشروط المتعلقة بالفضاءات الترفيهية للأطفال والشباب المنجزة أو المسوغة من طرف الخواص والمؤهلة للإنتفاع بالحوافز الجبائية و المالية الجاري بها العمل. الفصل 2  الفضاءات الترفيهية للأطفال والشباب هي فضاءات خدماتية؛ تقدم للأطفال والشباب مجموعة من الخدمات و الأنشطة التر

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.