L
lois.tn
Retour
En vigueur N I 17/2013 · 13/08/2013

مذكرة عمل عدد 17 لسنة 2013 : الترفيع في مبلغ مقياسي النظام التكميلي للجريات

الجمهورية التونسية  وزارة الشؤون الإجتماعية  الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي  ادارة الدراسات و مراقبة التصرف مذكرة عمل عدد 17 / 2013 الموضوع : الترفيع في مبلغ مقياسي النظام التكميلي للجرايات. المراجع : - تراتيبب النظام التكميلي لجرايات الشيخوخة و العجز و الباقين بعد وفاة  المنتفع بجراية، المصادق عليه بقرار م

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.