L
lois.tn
Retour
En vigueur Cahier des charges / 2006 · 14/03/2006

كراس شروط فتح محضنة مدرسية

يحتوي كراس الشروط على ستة أبواب تتضمن سبعة و عشرون فصلا وهي على  التوالى : 1- أحكام عامة 2-خدمات المحضنة المدرسية 3- الأعوان 4- الشروط المتعلقة بالمحل و التجهيزات 5- التنظيم و المراقبة  6-التدابير المتعلقة بالمخالفات. الباب  الأول  أحكام عامة الفصل الأول  تخضع المحاضن المدرسية إلى إشر

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.