يحتوي كراس الشروط على ستة أبواب تتضمن سبعة و عشرون فصلا وهي على التوالى :
1- أحكام عامة
2-خدمات المحضنة المدرسية
3- الأعوان
4- الشروط المتعلقة بالمحل و التجهيزات
5- التنظيم و المراقبة
6-التدابير المتعلقة بالمخالفات.
الباب الأول
أحكام عامة
الفصل الأول
تخضع المحاضن المدرسية إلى إشر
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.