الجمهوريــة التونسيــة
وزارة العـدل
محكمــة التعقيــب
عـ33762.2016ـدد القضيـــة
تاريخـــه :05-02-2018
أصــدرت محكمة التعقيـب القرار الاتي :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 18/12/2015 من الأستاذ *
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.