الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
عـ 339634دد القضية
تاريخه : 06 ديسمبر 2016
أصدر محكمة التعقيب القرار الأتي :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 2016/01/27 تحت ع 8502 دد من قبل الاستاذ ***** المحامي لدى التعقيب.
نيابة عن: شركة التأمين **** في شخص ممثلها
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.