قرار تعقيبي مدني عدد 7457
مؤرخ في 23 أكتوبر 2003
صدر برئاسة السيد مبروك بن موسی
الرئيس الأول لمحكمة التعقيب
نص القرار :
أصدرت محكمة التعقيب بدوائرها المجتمعة القرار الآتي :
بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم من طرف الأستاذ بتاريخ 2001/1/23 والمضمن تحت عدد 7457.
في حق : الشركة التأمين ***** في&
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.