الجمهورية التونسية
وزارة العدل وحقوق الإنسان
محكمة التعقيب
ع 8955.2006 دد القضية
تاريخه :14-06-2007
أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المضمن تحت العدد 8955 والمقدم من المكلف العام بنزاعات الدولة بتاريخ 2006/10/14 .
في حق : صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.