قرار تعقیبی
مؤرخ في 25 جوان 1998
صدر برئاسة العميد صالح بوراس الربيع الأولى المحكمة التعقيب
نص القرار :
أصدرت محكمة التعقيب بدوائرها المجتمعة القرار الآتي :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب الذي قدمه الأستاذ * * * * * بتاريخ 1997/12/27
في حق : منوبته شركة التامین.
ضد : ** ** محامية الاستاذ
طعن
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.