الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
ع 65719.2018 دد القضية
تاريخه : 17 اکتوبر 2018
أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 9 جويلية 2018 تحت عدد 6392 من الاستاذ "ع.ر.ق" المحامي لدى التعقيب
نيابة عن: "ش.ت.ا.ت.ك" في شخص ممثلها القانو
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.