L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 2019/58382 · 05/02/2019

قرار تعقيبي عدد 58382 بتاريخ 05 فيفري 2019 : صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور ملزم بالأداء مباشرة

الجمهورية التونسية محكمة التعقيب ع 58382 دد القضية تاريخ القرار: 5 فيفري 2019  أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 3 جانفي 2018 من قبل المكلف العام بنزاعات الدولة في حق: "ص. ض.ض.ح.م" مقره 19 شارع باريس تونس. ضد: 1 "ي.ب". 2 "س.ن". 3 "ح.ب". 4 "م.

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.