الجمهورية التونسية
محكمة التعقيب
ع 58382 دد القضية
تاريخ القرار: 5 فيفري 2019
أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي
بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 3 جانفي 2018 من قبل المكلف العام بنزاعات الدولة في حق: "ص. ض.ض.ح.م" مقره 19 شارع باريس تونس. ضد: 1 "ي.ب". 2 "س.ن". 3 "ح.ب". 4 "م.
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.