L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 42932/2017 · 04/10/2017

قرار تعقيبي  عدد 42932 بتاريخ 4 أكتوبر 2017 : حالات تدخل صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور

الجمهوريــة التونسيــة وزارة ***** محكمــة التعقيــب *عـ42932دد القضيـــة تاريخـــه: 4/10/2017 أصــدرت محكمة التعقيـب القرار الاتي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المضمن تحت عدد 42932 والمقدم بتاريخ 18/10/2016 من طرف الوكيل العام بنزاعات الدولة في حــق: صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور المعين محل مخابرته شارع ***** ضــدّ: 1

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.