الجمهوريــة التونسيــة
وزارة *****
محكمــة التعقيــب
*عـ42932دد القضيـــة
تاريخـــه: 4/10/2017
أصــدرت محكمة التعقيـب القرار الاتي:
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المضمن تحت عدد 42932 والمقدم بتاريخ 18/10/2016 من طرف الوكيل العام بنزاعات الدولة
في حــق:
صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور المعين محل مخابرته شارع *****
ضــدّ:
1
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.