L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 2018/46507 · 25/01/2018

قرار تعقيبي عدد 46507 بتاريخ 25 جانفي 2018 : الخضوع للنظام المالي للزوجية

قرار تعقيبي عدد 46507 بتاريخ  الجمهورية التونسية  وزارة العدل محكمة التعقيب عدد القرار: 46507 تاريخه: 2018/01/25  أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 2017/01/23 تحت عدد 30151 من طرف المحامي الأستاذ "ن.ن" في حق:" آ.م.ك " A. M.K&n

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.