L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 2019/76352 · 09/09/2019

قرار تعقيبي عدد 76352 بتاريخ 09 سبتمبر 2019 : تحمل المؤجر عبء اثبات التخلي التلقائي

الجمهورية التونسية 

وزارة العدل

محكمة التعقيب 

ع* 76352.2019 دد القضية 

تاريخ القرار: 2019/09/09 

أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي:

بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 2019/05/03 تحت ع9868دد. 

من الاستاذ : ""س.ط" 

نيابة عن: "ص. الش." صاحب مؤسسة" م." الكائن مقرها ... مقره المختار مكتب محاميه الأستاذ "س.ط" ... 

ضد: "م.ب" القاطن ... مقره المختار مكتب محامية "أ.م." الكائن ... نائبه الأستاذ "ر.ع." المحامي ... 

طعنا في القرار الاستئنافي المدني ع10851دد الصادر بتاريخ 2019/01/04 عن محكمة الاستئناف بسوسة والقاضي نصه: " نهائيا بقبول الاستئنافين شكلا وفي الاصل بنقض الحكم الابتدائي بخصوص المستحقات الشغلية و القضاء في شأنها من جديد بإلزام المستأنف صالح الشريف بأن يؤدي للمستأنف "م.ب" مبلغا قدره الف دینار بعنوان منحة لباس الشغل عن كامل مدة العمل و مبلغ 3530 دينارا بعنوان منحة الانتاج عن المدة المذكورة و 3530 دینار بعنوان الراحة السنوية الخالصة الأجر عن كامل مدة العمل و اقراره في ما زاد على ذلك مع تعديل نصه بخصوص مكافأة نهاية الخدمة و ذلك بالترفيع فيها الى 120 50260 دينارا و تغريم المحكوم عيه لفائدة المستأنف "م.ب" ب 400 دینار بعنوان اجرة محاماة و اتعاب تقاضي و حمل المصاريف القانونية عليه و رفض الاستئنافين في مازاد على ذلك ." 

وبعد الاطلاع على مستندات التعقيب المبلغة للمعقب ضده بواسطة عدل التنفيذ الاستاذ ".. الخ." حسب محضره ع26047دد بتاريخ 2019/05/30 وعلى نسخة الحكم المطعون فيه وعلى جميع الإجراءات والوثائق المقدمة في 2019/05/31 حسب مقتضيات الفصل 185 من م م م ت.

وبعد الاطلاع على مذكرة الرد على تلك المستندات المقدمة في 2019/06/21 من الأستاذ "ر.ع." نيابة عن المعقب ضده.

وبعد الاطلاع على ملحوظات النيابة العمومية لدى هذه المحكمة والرامية الى طلب قبول مطلب التعقيب شكلا ورفضه اصلا. 

وبعد الاطلاع على أوراق القضية والمفاوضة بحجرة الشورى صرح بما يلي: 

من حيث الشكل: 

حيث كان مطلب التعقيب مستوفيا لجميع اوضاعه وصيغة القانونية طبق احكام الفصل 175 وما بعده من م م م ت مما يتجه معه قبوله من هذه الناحية. 

من حيث الأصل: 

حيث تفيد وقائع القضية كيفما أوردها الحكم المنتقد والاوراق التي انبنى عليها قيام المدعي في الأصل المعقب ضده الان امام المحكمة الابتدائية بسوسة عارضا انه انتدب للعمل لدى المعقب الان منذ سنة 2005 بخطة الفسالة و بأجرة شهرية قدرها 457.100 د و تواصل العمل بصفة مستمرة و دائمة الى تاريخ فصله عن العمل دون موجب قانوني و اتهامه بالنوم و عرضه على المجلس التأديب مؤكدا انه لم يتوصل بمستحقاته الشغلية طيلة فترة عمله و طلب على ذلك الأساس الحكم له بغرامات الطرد التعسفي و بمستحقاته الشغلية . 

وبعد استيفاء جميع الإجراءات القانونية اصدرت محكمة البداية بتاريخ 2018/04/04 حكمها عدد 54472 القاضي "ابتدائيا بإعتبار الطرد الحاصل للمدعي يكتسي صبغة تعسفية و الزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعي المبالغ التالية :

1- 465.920 دينارا لقاء منحة الاعلام بالطرد. 

2- 5125.120 دينارا لقاء غرامة الطرد التعسفي . 

3- 1397.760 دينارا لقاء منحة مكافأة نهاية الخدمة . 

4- 400 دینار لقاء اتعاب تقاضي و اجرة محاماة و حمل المصاريف القانونية على المدعى عليه و رفض الدعوى في ما زاد على ذلك 

فاستأنفته الطرفان في أمام محكمة الاستئناف بسوسة التي أصدرت قرارها المضمن نصه اعلاه . 

وحيث تعقبه الطاعن بواسطة نائبه ناعيا عليه :

المطعن الوحيد : تحريف الوقائع و مخالفة القانون و ضعف التعليل : 

قولا بان واقعة الطرد غير ثابتة ضرورة أن المعقب ضده قد وقع عرضه على مجلس التأديب وصدر في شأنه قرار بالإيقاف عن العمل الا انه تعمد عدم الرجوع لمركز عمله بعد انقضاء فترة العقوبة رغم التنبيه عليه بذلك بواسطة عدل منفذ و اعترافه بذلك أمام قاضي الشغل بالطور الابتدائي متعللا بإمكانية مضايقته من طرف مؤجره وهو أمر غير صحيح . 

وحيث أن محكمة القرار المنتقد لما اعتبرت أن واقعة الطرد ثابتة تكون قد هضمت حقوق الدفاع و حرفت الوقائع بما يصير قرارها موجبا للنقض و طلب على اساس ذلك نقض القرار المطعون فيه و ارجاع القضية إلى المحكمة التي الصدرته لإعادة النظر فيها بهيئة اخرى . 

وحيث جوابا على ذلك لاحظ نائب المعقب ضده الأستاذ بن عثمان آن مستندات التعقيب لم تأت بما يوهن القرار المنتقد الذي جاء مؤسسا واقعا و قانونا و طلب رفض مطلب التعقيب اصلا متى وقع قبوله شكلا . 

المحكمة 

عن المطعن الوحيد 

حيث يرمي المطعن المثار الى مناقشة محكمة الحكم المنتقد في فهم الوقائع و تقدير وسائل الاثبات و استخلاص النتائج القانونية منها وهي غير مقبولة لدى التعقيب على اعتبار أن تقدير الادلة من المسائل الموضوعية الراجعة بالنظر لاجتهاد محكمة الموضوع التي لا رقابة عليها في ذلك طالما كان حكمها معللا تعليلا سائغا قانونا و مستمدا مما له أصل ثابت بملف القضية و مؤدي الى النتيجة التي انتهت اليها . 

وحيث بالرجوع الى القرار المنتقد و الوثائق التي انبنى عليها أن المحكمة التي أصدرته قد انتهت الى اقرار الصبغة التعسفية للطرد بناء على عدم اثبات المؤجر أن العامل قد تخلى بصفة تلقائية عن العمل من خلال اقراره امام السيد قاضي الصلح انه تولى طرد المعقب ضده لما تلفظ تجاهه بألفاظ نابية دون اثبات ذلك فضلا على ثبوت وقع اتفاق على الصلح بالجلسة الصلحية و قد التحق العامل بمركز عمله الا أن مؤجره رفض قبوله دون مبرر شرعي و قانوني لذلك الرفض . 

وحيث أن مستندات التعقيب لم تأت بما يوهن القرار المنتقد و اتجه ردها . 

ولهذه الأسباب

قررت المحكمة قبول مطلب التعقيب شكلا و رفضه اصلا . وصدر هذا القرار بحجرة الشورى يوم 2019/09/09 عن الدائرة السادسة برئاسة السيدة لطيفة البغدادي وعضوية المستشارين السيد انور المليح و السيدة ريم منية البحري وبمحضر المدعي العام السيدة اسمهان الحبيب ومساعدة كاتبة الجلسة السيد احمد عبيد. 

وحرر في تاريخه 
 

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.