الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
ع.38305 دد
القضية تاريخه : 2017/04/03
أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المرفوع في 2016/05/10 .
من طرف الاستاذ : "ع.م" المحامي
نيابة عن :"ش. عل.ر" في ش م ق .
ضد:
1)"زس"
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.