الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
ع 32289.2015 دد القضية
تاريخه :16-05-2016
أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 2015/12.7.07 . تحت عدد 26965 من قبل المحامي الأستاذ "م.ر"
نيابة عن: "ص.ع"
ضد: &
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.