بين الممضين اسفله
- الاتحاد العام التونسي للشغل
- الجامعة الوطنية للمعاش والسياحة
من جهة
والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية
- الجامعة التونسية للنزل
من جهة أخرى
بعد الاطلاع على قرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 17 جويلية 1975 المتعلق بالمصادقة على الاتفاقية المشتركة القومية للنزل
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.