ان وزير الشؤون الاجتماعية
بعد اطلاعه على القانون عدد 27 لسنة 1966 المؤرخ في 30 أفريل 1966 المتعلق باصدار مجلة الشغل
و على مجلة الشغل وخاصة الفصل 37 وما بعدها
وعلى القرار المؤرخ في 29 ماي 1973 المتعلق بالمصادقة على الاتفاقية المشتركة الإطارية.
وعلى القرار المؤرخ في 17 جويليلة 1975 المتعلق بالمصادقة على ا
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.